منتدى المسلمية
منتدى المسلمية
منتدى المسلمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المسلمية

هجعة زول بعد ترحال وتنية حلوة للشبال
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول
استدعاء وزير الصحة بشان تقليل النسل السودانى
مجموعة اجنبية توزع كتبا للتبشير المسيحى وسط الخرطوم دون حسيب او رقيب
الحكومة تسترجع حصتها فى شركة سودانير من شركة عارف الكويتية مقابل 120 مليون دولار على ان تسدد على نحو اربعة اعوام
جنوبين ينشرون الرعب وسط الخرطوم ويقمون بنهب محلات الموبايلات وسط الخرطوم اثر نقاش حاد بينهم على افتتاح معرض الكتاب المقدس
السودان يتاهل لنهائى كاس الامم الافريقية بالجابون وملاوى بالرغم من خسارتة من ضيفة الغانى 2/0 كافضل الثوانى
الهلال يودع بطولة الاندية الافريقية من دور الاربعة بعد خسارتة من الترجى التونسى 2/0 فى المباراة التى اقيمت بينهما موخرا برادس
اكتشاف كميات كبيرة من الذهب تكفى السودان 12 عاما تحت مشرحة الخرطوم على لسان احد علماء السودان
نرحب بكل الاعضاء الجدد فى منتدانا المتواضع ونتمنى ان يشاركو معنا حتى تعم الفائدة والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» جعلية عايزة ترحيب
اتفاقية حقوق الطفل Emptyالخميس نوفمبر 01, 2012 3:41 am من طرف الصادق ابو شوك

» ورقة عن قبيلة المسلمية كتبها البروفيسر الدكتور عمر السيد الطيب
اتفاقية حقوق الطفل Emptyالثلاثاء أكتوبر 30, 2012 4:07 pm من طرف محمدالهادي محمد علي

» مؤزن مالطة
اتفاقية حقوق الطفل Emptyالثلاثاء أكتوبر 30, 2012 3:14 pm من طرف Admin

» مرحب بكل الاصدقاء الجدد
اتفاقية حقوق الطفل Emptyالثلاثاء أكتوبر 30, 2012 3:03 pm من طرف Admin

» قصة اغنية ليالى الخير-ودالرضى
اتفاقية حقوق الطفل Emptyالأربعاء يونيو 06, 2012 5:52 am من طرف محمد خالدمحمد الحسين

» قصة اغنية غدار دموعك
اتفاقية حقوق الطفل Emptyالثلاثاء أكتوبر 18, 2011 6:17 am من طرف Admin

» قصة اغني من اجمل الاغانى السودانية
اتفاقية حقوق الطفل Emptyالثلاثاء أكتوبر 18, 2011 6:14 am من طرف Admin

» قبيلة المسلمية
اتفاقية حقوق الطفل Emptyالثلاثاء أكتوبر 18, 2011 6:09 am من طرف Admin

» دعوة عيد ميلاد للشاعر ود البطانة بشرى ابراهيم
اتفاقية حقوق الطفل Emptyالثلاثاء أكتوبر 18, 2011 6:02 am من طرف Admin

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الصفحة الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 ابحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

 

 اتفاقية حقوق الطفل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 102
تاريخ التسجيل : 17/06/2008
العمر : 48

اتفاقية حقوق الطفل Empty
مُساهمةموضوع: اتفاقية حقوق الطفل   اتفاقية حقوق الطفل Emptyالخميس مارس 25, 2010 8:11 am

60- اشترطت المادة 5/(ب) من قانون خدمة الأفراد رقم (2) لسنة 1972 والمادة 13/ (ب) من قانون خدمة الضباط رقم (35) لسنة 1966 على عدم جواز تجنيد من لم يكمل السادسة عشر بالنسبة للأفراد والسابعة عشر بالنسبة للضباط. كما أنه لا يشارك في العمليات العسكرية أي جندي، إلا بعد بلوغ الثامنة عشر من العمر، فضلاً عن أنه قد تم إيقاف التجنيد الطوعي قبل سن 18 سنة، كما أن الإستراتيجية الوطنية لعمل الأطفال قد حثت على عدم تجنيد الأطفال دون الثامنة عشرة وفقا لاتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال رقم 182، علماً أن العدد الاجمالي لأعمار جميع منتسبي القوات المسلحة الاردنية من عسكريين ومدنيين تزيد عن 18 عاماً بإستثناء 21 فردا أعمارهم تزيد عن 17 عاماً منهم 17 من العسكريين و4 من المدنيين.



3. المبادئ العامة

(المواد 2، 3، 6، 12 )

أولاً: عدم التمييز ( المادة 2 )
61- توصية اللجنة حول إتخاذ التدابير الفعالة لمنع التمييز على أساس الجنس والوضع عند الولادة في جميع الميادين بما في ذلك إدراج المساواة بين الجنسين في الدستور.نورد ما يلي:

أ- ورد مبدأ عدم التمييز كمبدأ ملزم في الدستور الأردني حسب نص المادة السادسة من الدسـتور، وقد جاء مبدأ عدم التمييز الوارد في الدستور مخاطباً كافة فئات المجتمع الأردني من رجال ونساء وأطفال دونما تمييز، علاوة على أن كلمة المواطن يقصد بها الجنسين ويفهم منها ضمنا المساواة بين الجنسين وان لم ترد في النص حصراً، ويسمو النص الدستوري على كافة القوانين، وفي حالة ورود نصوص قانونية مخالفة للدستور يوجب عدم العمل بها لعدم دستوريتها.

ب- أكدالميثاق الوطني لعام 1991 في الفصل الأول البند 8 ما ورد في المادة 6 من الدستور (الفقرة 4 من التقرير الأولي والفقرات 9-11 من التقرير الثاني).

ج- أكدت وثيقة الأردن أولاً الصادرة بإرادة ملكية سامية عام 2002 مبدأ المشاركة بين الجنسين، حيث نصت في المفهوم الثاني ضمن مفاهيمها العشرة على ما يلي: "الأردن أولاً، توافق اجتماعي بين الأردنيين والأردنيات، أفرادا وجماعات..."، كما نصت في المفهوم الثالث على “الأردن أولا، بوتقة تعمل على تمتين النسيج الوطني لجميع الأردنيين والأردنيات وتحترم تنوع مشاربهم واصولهم واتجاهاتهم وأعراقهم ومشاعرهم...".

د- تؤكد القوانين الأردنية مبدأ عدم التمييز بين الأطفال على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين ومنها قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 والأنظمة والتعليمات التربوية (الجزء الرابع عشر) الصادرة عن إدارة الشؤون القانونية قسم التشريعات القانونية للعام 2003 في وزارة التربية والتعليم، إذ نصــت المـادة 3 الفـرع ج من قانون التربية والتعليم علـى أن " الأردنيون متساوون في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويتفاضلون بمدى عطائهم لمجـتمعهم وانتمائهم" (البند 1)، وأن " التربية ضرورة اجتماعية والتعلـيم حـق للجمـيع كـل وفق قابليته وقدراته الذاتية." (البند 6) . كما نصت المادة 2 / ب منه على ما يلي: " لغايات هذا القانون يشمل لفظ المذكر المؤنث، كما يطلق المفرد على المثنى والجمع ".



62- تساؤلات لجنة حقوق الطفل حول التمييز في المجالات التالية:

أ-الأطفال المولودون خارج إطار الزواج:

63- لا ترد في التشريعات الأردنية نصوص يستدل منها أن الأطفال المولودين خارج إطار الزواج لا يتمتعون بالحقوق التي يتمتع بها الأطفال من زواج شرعي، فهم يتمتعون بالحق في التعليم والصحة والجنسية، إلا إن بعض التشريعات الأردنية تعطي الطفل الشرعي حقوقاً تختلف عن الحقوق التي تعطيها للطفل غير الشرعي. فقانون الأحوال الشخصية يعطي الطفل الشرعي الحق بالنسب والميراث والحضانة والنفقة بينما لا يعطي الطفل غير الشرعي مثل هذه الحقوق لتعذر القيام بذلك، نظرا لعدم معرفة أبوي الطفل وان كان يعالج الموضوع بطريقة أخرى كتسجيل أملاك الكافل أو الحاضن باسم الطفل قبل الوفاة أو بعدها من قبل الكافل نفسه أو من خلال وصية يوصي بها الكافل خلال حياته ليتم تطبيقها بعد وفاته.

وفيما يتعلق بقانون الأحوال المدنية فقد وردت في نصوصه إجراءات لتسجيل المولود غير الشرعي وذلك وفقاً لما جاء بمواده (19 و20 و21 و22).

64- كما وعالج المشرع الأردني وضع الأطفال المولودين خارج إطار الزواج في الفقرتين (4، 5) من المادة 3 من قانون الجنسية الأردني، التي أوردت تفاصيله في التقرير الأولي (الفقرة 16) حيث تنص الفقرة الرابعة من المادة (3) من هذا القانون على أن الطفل الذي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، يكتسب الجنسية الأردنية. كما تجدر الاشارة كذلك الى المادة 4 الفقرة (ب) من مشروع قانون حقوق الطفل لعام 2004 التي تنص على استعمال جميع الوسائل العلمية لإثبات نسب الطفل.



ب- حق الأمهات فيما يتعلق بالحضانة:

65- بحثت المواد ( 154-166) من قانـون الأحوال الشخصية في حق الطفل في الحضانة، علماً بأن بعض هذه المواد قد ذكرت بالـتفصيل في تقرير الأردن الأولي، 1993 (الفقرة 73) وفي التقرير الثاني، 1998 (الفقرة 36) حيث عالجت المادة (154) موضوع صاحب الحق في الحضانة من النساء، في حين تعرضت المادة (157) للحالة التي يتعدد فيها أصحـاب الحق في الحضانة. وأشارت المادة (161) إلى السن الذي تنتهي عنده الحضانة للطفل ذكراً كان أم أنثى.



ج- حق المرأة في منح طفلها جنسيتها:

66-لا تملك المرأة الأردنية المتزوجة من غير أردني بموجب قانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 حق منح جنسيتها لأبنائها، إلا انه لمعالجة الحالات الإنسانية التي تتطلب رعاية خاصة تقوم وزارة الداخلية وبموجب تعليمات صادرة عن رئاسة الوزراء بدراسة كل حالة تتطلب منح الجنسية الأردنية لأطفال الأردنية المتزوجة من غير أردني بعد اتخاذ القرار المناسب بشأنهم بما يتلاءم مع الحاجة الإنسانية للأم ومصلحة الطفل الفضلى.

67- ترى بعض المنظمات غير الحكومية أن هناك اعتبارات خاصة تستوجب منح جنسية الأم الأردنية للأطفال القاصرين لتتمكن من حضانتهم وتعليمهم ورعايتهم الصحية كحالة وفاة الزوج غير الأردني، أو هجرته لمكان مجهول وانقطاع أخباره، أو تطليقها وبالتالي اضطرارها لأن تاخذ على عاتقها مسؤولية القيام بعملية تربية أطفالها بنفسها دون مساهمة الزوج.

68- بالرغم من المطالبة بتعديل قانون الجنسية لضمان حق المرأة الأردنية في منح جنسيتها لأبنائها، إلا أن الجهات الرسمية ترى أن موضوع الجنسية يبقى خاضعاً لعدة اعتبارات لا يقصد بها أي تمييز ضد الأطفال، كالظروف السياسية التي تسود المنطقة، وعدم جواز ازدواجية الجنسية العربية بموجب قرار من الجامعة العربية، واحتجاج بعض الدول على منح الجنسية الأردنية لأطفال الأردنية المتزوجة من رعاياها لأسباب عدم سماح تلك الدول بازدواجية الجنسية، مع الأخذ بعين الاعتبار المبدأ الدولي المطبق في جميع أنحاء العالم والقاضي بمنح نسب الطفل لوالده.

د. المواقف الاجتماعية التمييزية إزاء تعليم الفتيات في المناطق الريفية.

69- تساؤل اللجنة حول المواقف التمييزية إزاء تعليم الفتيات : نوضح بأن كل من الدستور الأردني وقانون التربية والتعليم، قد كفل للفتيات حقهن في التعليم بكافة مستوياته: الأساسي، والثانوي، والجامعي. كما لا تستند المواقف الاجتماعية التمييزية إن وجدت إلى نصوص قانونية وإنما قد ترتبط بالعادات والتقاليد والأعراف غير المكتوبة التي بدأت بالتلاشي تدريجياً. وتشير دلالات الى أن مكان الإقامة (حضر أو ريف) قد يشكل عاملا مهما في تحديد معدلات الأمية، إذ تبلغ هذه المعدلات لدى الجنسين في الريف ضعف مثيلاتها في الحضر.

70- تدل نسب الفتيات المقبولات في الجامعات الرسمية لإتمام الدراسة الجامعية بأن عددهن يفوق عدد الذكور في بعض الحالات، وهذا مؤشر إلى عدم وجود تمييز، هذا بالإضافة إلى شيوع بعض المفاهيم الإضافية والتي فرضتها بعض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وهي ضرورة عمل المرأة كأحد متطلبات الزواج الاجتماعية من أجل التعاون بين الزوجين على توفير متطلبات الحياة اليومية لتكوين الأسرة.


هـ التفاوت بين الأطفال في التمتع بالحقوق:

71- تتضمن التشريعات الأردنية على بعض النصوص التي تمنح غير الأردنيين الحقوق الممنوحة للأردنيين مثل: منح الأطفال غير الأردنيين جوازات سفر أردنية لمدة خمسة سنوات في الحالات الإنسانية أو الخاصة. إذ ينص قانون جوازات السفر لسنة 2003 على إمكانية منح جواز سفر أردني عادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد دون أن يكسب هذا الجواز حامله الجنسية الأردنية.

72- تتبنى المؤسسات الحكومية وغير الحكومية برامج متعددة لمساعدة فئات الأطفال ذوي الظروف والاحتياجات الخاصة وهم الأطفال في نزاع مع القانون والأطفال أصحاب الإعاقات والأطفال المحرومون من الرعاية الأسرية والطبيعية والأطفال العاملون.

73- يستفيد الاطفال الايتام من عدة برامج وخدمات على المستوى الوطني حيث يبلغ عدد المستفيدين من برامج مؤسسة إدارة تنمية أموال الأيتام حوالي 35 ألف، ومن برنامج كافل اليتيم في مديرية صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية واللجان التابعة له (7750)، كما يقدر عدد الأيتام ومجهولي النسب والمفككين أسرياً المستفيدين من برنامج الرعاية المؤسسية الذي تنفذه وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع الجمعيات الخيرية بحوالي 1300 طفل، وذلك بالإضافة لما يقدمه صندوق المعونة الوطنية من مساعدة لحوالي 71 ألف أسرة أكثرها من فئة الأرامل والأيتام.

74-يوجد قانون خاص بحقوق أصحاب الإعاقات وهو " قانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993" الذي يؤكد على الحقوق التالية :

- حق المعوقين في الاندماج في الحياة العامة للمجتمع.

- حق المعوقين في التربية والتعليم العالي كل حسب قدراته.

- حق المعوقين في العمل الذي يتناسب مع قدراتهم ومؤهلاتهم وحقهم في الرياضة والترويح.

- حق المعوقين في الوقاية الصحية والعلاج الطبي.

- حق المعوقين في بيئة مناسبة توفر لهم حرية الحركة والتنقل بأمن وسلامة.

- حق المعوقين في الحصول على الأدوات والأجهزة والمواد التي تساعدهم على التعلم والتدرب والحركة والتنقل.

- حق ذوي الإعاقات المتعددة والحادة في التعليم والتدريب والتأهيـــل.

- حق ذوي المعوقين المحتاجين في الإغاثة والخدمات المساندة.

- حق المعوقين في المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بهم.

75- لا يؤثر عجز المواطن الأردني على اكتسابه الحقوق المنصوص عليها في القوانين. إذ يتمتع الأشخاص المعوقين في الأردن بالرعاية الممنوحة لهم عملا بقانون رعاية المعوقين رقم 12 لسنة 1993، كحقهم في الحصول على العلاج الطبي وتوفير البيئة المناسبة لهم، وحقهم في الاندماج بالحياة العامة، وحقهم في التعليم والعمل بما يتناسب مع قدراتهم حيث تنص المادة 4 الفقرة (و) البند 2 من قانون رعاية المعوقين المشار إليه أعلاه على ما يلي: "تستخدم مؤسسات القطاع العام والخاص والشركات التي لا يقل عدد العاملين فيها عن (25) ولا يزيد على (50) عاملاً واحداً من المعوقين، وإذا زاد عدد العاملين في أي منها على (50) عاملاً تخصص ما لا تقل نسبته عن 2% من عدد العاملين للمعوقين على أن لا يتعارض نوع الإعاقة مع طبيعة العمل في المؤسسة. كما تنص المادة (13) من قانون العمل على أن "على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملا أو أكثر وتسمح طبيعة عمله باستخدام العمال اصحاب الإعاقات الذين تم تأهيلهم مهنيا بواسطة برامج التدريب ومعاهد التأهيل المهني لأصحاب الإعاقات التي اعتمدتها وزارة التنمية الاجتماعية أو إنشاءها بالتعاون مع المؤسسات الرسمية أو الخاصة التي تستخدم من أولئك العمال عدد لا يقل عن (2%) من مجموع عماله، وأن يرسل إلى الوزارة بيانا يحدد فيه الأعمال التي يشغلها أصحاب الإعاقات الذين تم تأهيلهم مهنيا وأجر كل منهم.



و. المواقف النمطية من أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل:

76- تبذل الجهات الحكومية وغير الحكومية والدولية في الأردن جهوداً حثيثة لتعديل المواقف النمطية السائدة تجاه أدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع الأردني، فقد أظهرت دراسة حول مصادر هذه المواقف النمطية الاجتماعية أجريت بالتعاون بين اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ومنظمة اليونيسف (2000) أن مكونات هذه المواقف هي الخطاب التراثي الشعبي، والخطاب الإعلامي والتربوي، كما وأبرزت أيضاً دور كل من المدرسة والمؤسسة الإعلامية في تعديل هذه الأنماط.

77- بينت دراسة شاملة للكتب المدرسية في المرحلة الأساسية 1999 أن الأدوار الأنثوية فيها تتركز في المجال الأسري بينما تتركز الأدوار الذكورية في الحياة العامة مما استدعى وزارة التربية والتعليم بأن تقوم بمراجعة دورية للكتب المدرسية لتعديل بعض المواقف النمطية لادوار ومسؤوليات المرأة والرجل، وإدماج معلومات حول حقوق الطفل ومبادئ حقوق الإنسان.

78- أظهر التقرير المسحي حول حياة وآراء الشباب والشابات في الأردن (عام 2003) الذي أعدته منظمة اليونيسف بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة أن الأزواج والآباء حسب ما يرى الشباب يتحملون عبئ تأمين العيش، وتقع عليهم مسؤولية اتخاذ القرارات المالية، بينما تقع على الزوجات والأمهات مسؤولية العمل المنزلي وتربية الأطفال. وسيتم الرجوع لهذه الدراسة بتفصيل أكبر في الفصل السادس من هذا التقرير حول " الصحة الأساسية والرفاه.

79- جاء تعديل قانون الأحوال المدنية رقم (9) لسنة 2001 كأحد أهم الإجراءات القانونية التي تصب في مضمار تعديل المواقف النمطية إزاء ادوار ومسؤوليات المرأة والرجل حيث تم تعديل معنى عبارة " رب الأسرة " ليشمل:

أ‌- الأب وفي حالة وفاته أو فقده الجنسية الأردنية أو تخليه عنها تكون رب الأسرة الزوجة، وإذا كان له أكثر من زوجه يصرف لكل زوجه مع أولادها دفتر عائلة بقيد مدني منفصل.

ب‌- الزوجة في حالة فقد الأب أو غيبته المتقطعة عن المملكة وذلك لغايات التسجيل المدني.

ج‌- أكبر الأولاد سناً من غير المتزوجين في حالة وفاة رب الأسرة وزوجته.



80- فيما يتعلق بتوصية لجنة حقوق الطفل حول تنظيم حملات شاملة لتثقيف الجمهور وتعديل المواقف السلبية بمشاركة علماء الدين، تتعدد الجهود المبذولة من كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية لتثقيف الجمهور بحقوق الطفل وبما للطفل من مكانة في الأديان السماوية، وقد تضمنت جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا المضمار ما يلي:

أ‌) شمول دروس الوعظ والإرشاد الديني وخطب الجمعة المتعلقة بالأطفال وبخاصة المتلفزة والمذاعة الموضوعات التالية: تربية الأطفال، العنف الأسري ضد الطفل، تربية الأبناء والعطلة الصيفية، أهمية تربية البنات في الإسلام، كفالة الأيتام في الإسلام.

ب‌) مشاركة عدد من موظفي وزارة الأوقاف في لجان متعلقة بحماية الطفولة و منها لجان المجلس الأعلى للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة/برنامج حقوق الطفل والمرأة، وفريق مشروع إدارة حماية الأسرة.

ج‌) مشاركة أئمة ووعاظ وواعظات وزارة الأوقاف في ورش عمل تدريبية حول العناية بالطفولة عقدت في أقاليم الشمال والجنوب و الوسط من المملكة حيث تم تدريب 600 خطيب على مفاهيم الطفولة المبكرة شملت الموضوعات التالية: العناية بالطفولة المبكرة ، ومفاهيم حماية الطفل من الإساءة، والتعامل مع الأطفال الذين تعرضوا للإساءة، وإعداد الدليل التدريبي الخاص بخطباء الجمعة في مجال الطفولة المبكرة، وإعداد مدربين متخصصين في العناية بالطفولة المبكرة.

ح‌) توقيع اتفاقية بين وزارة الأوقاف ومكتب اليونيسف–عمان بخصوص إعداد مدربين لغايات التدريب على الاهتمام بالطفولة المبكرة.

ثانياً: مصالح الطفل الفضلى (المادة 3 )

81- ملاحظات اللجنة حول إتباع المبدأ العام لمصالح الطفل الفضلى الوارد في المادة 3 من الاتفاقية، وتوصيتها بمراجعة التشريعات لكفالة تجسيده فيها: إن هذا مبدأ يؤخذ بعين الاعتبار في الدستور والتشريعات الأردنية والأنظمة ذات الصلة، إلا أنه لا يوجد نص مباشر يحدد مصالح الطفل الفضلى في الدستور الأردني وذلك باعتبار أن الدستور يحدد المبادئ العامة التي تسن بموجبها القوانين والتشريعات والأنظمة، علماً بأنه تم ذكر هذا المبدأ صراحة في مشروع قانون حقوق الطفل لعام 2004.

82- توصية اللجنة حول مراجعة التشريعات والتدابير الإدارية وإدخال التعديلات القانونية لكفالة تجسيد مصالح الطفل الفضلى، فقد أوردنا سالفا بعض القوانين المعدلة الصادرة بقوانين مؤقتة وهي قانون رقم 24 وتعديلاته حتى عام 2002، وقانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (82) لسنة 2001، وقانون العمل رقم (51) لسنة 2002، وهذا بالإضافة إلى إصدار تعليمات تنفيذ قانون مراقبة سلوك الأحداث لسنة 2001 الصادرة بالاستناد إلى إحكام المادة 11 من قانون مراقبة سلوك الأحداث، ومشروع قانون حقوق الطفل لعام 2004.

83- نورد أدناه ما تضمنته التشريعات المستجدة التي أخذت بمبدأ مصلحة الطفل الفضلى:

أ‌. قانون الأحداث

84- يبرز مبدأ مصالح الطفل الفضلى من حيث حماية الطفل في قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته حتى عام 2002، لما وفره للحدث من ضمانات تهدف إلى حمايته قبل وأثناء إجراءات المحاكمة ولدى تطبيق العقوبة في حالة ثبوت ارتكاب الحدث عملاً مخالفاً للقانون، فضلاً عن تعديله لوصف الطفل المتشرد بالطفل المحتاج إلى رعاية وحماية، ومنعه لتوقيف الأحداث في مراكز الإصلاح المخصصة للبالغين وكفالته الإفراج المشروط والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية. ترد تفاصيل التعديلات المتضمنة في قانون الأحداث المؤقت رقم 52 لسنة 2002 في الفصل الثامن من هذا التقرير، البند الخامس (ج) لدى التطرق إلى التطورات التشريعية في مجال قضاء الأحداث.



ب‌. قانون العمل

85- كفل قانون العمل الأردني للحدث تطبيق معايير السن الدنيا، وحدد قرار صادر عن وزير العمل بمقتضى أحكام المادة 74 من قانون العمل رقم (Cool لسنة 1996، الأعمال الخطرة والمضرة بالصحة، كما حدد فترات التشغيل والراحة والعطل، وشروط التشغيل بما يتناسب مع المعايير الدولية لعمل الاطفال، واتفاقية حقوق الطفل،وترد تفاصيل مواد قانون العمل رقم (Cool لسنة 1996 وتعديلاته رقم (51) لسنة 2002 التي تراعي مصالح الطفل الفضلى في الفصل الثامن من هذا التقرير، الباب السادس حول الاستغلال الاقتصادي.

ج. قانون التربية والتعليم

86- حدد قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 في المادة (10) مرحلة التعليم الأساسي (الإلزامي) وهي حتى سن السادسة عشرة من عمر الطفل، توخياً لمصالح الطفل الفضلى، فلا يفصل الطالب من التعليم قبل إتمام السادسة عشرة من عمره، وللعناية بمصالح الطفل الفضلى، عملت وزارة التربية والتعليم على الآتــــي:

1- التوسع في إنشاء رياض الأطفال بحيث تكون متاحة بكلفة منخفضة لفئات المجتمع المختلفة.

2- السعي لأن تصبح السنة الثانية من التعليم قبل المدرسة للفئة العمرية 5-6 سنوات جزءاً من التعليم الأساسي الإلزامي المجاني.

3- الاستمرار بالسياسة القائمة بأن يتولى القطاع غير الحكومي ( الربحي وغير الربحي) إنشاء رياض الأطفال، وإدارتها.

4- دعم وتشجيع القطاع الأهلي التطوعي لإنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية للأطفال وتقديم خدمات مجانية أو مقابل رسوم منخفضة لفئات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة لذوي الدخل المتدني وبطيئي التعلم والمعاقين.

5- رفع المستوى الأكاديمي للمربيات في رياض الأطفال بحيث يصبحن من الخريجات الجامعيات المؤهلات في مجال تخصصهن.

6- التوسع في برامج التدريب في أثناء الخدمة للمربيات والعاملات والعاملين في رياض الأطفال.

7- تطوير المعايير والأسس المعتمدة لترخيص رياض الأطفال ويشمل ذلك المتطلبات الفنية والمرافق والتسهيلات المكانية.

8- تطوير البرامج والمناهج والمواد والأدلة للمربيات وللأطفال.

9- تفعيل الإشراف التربوي على رياض الأطفال من قبل وزارة التربية والتعليم بحيث يتوافر العدد الكافي من المشرفين التربويين المؤهلين في مجال التعليم قبل المدرسة.



87-في ضوء ما ذكر، فقد تم البدء بفتح رياض أطفال في المدارس الحكومية منذ عام 1999 ـ 2000، وتم التوسع في هذا المشروع حيث بلغ عدد الرياض في العام الدراسي 2003 ـ 2004 (203) شعبة صفية.

د‌. مشروع قانون حقوق الطفل:

88- تنص المادة (3/ج) المتعلقة بالأحكام العامة من مشروع قانون حقوق الطفل على رعاية مصالح الطفل الفضلى. كما تنص المادة (6) من مشروع القانون على إعطاء الأولوية لمصالح الطفل الفضلى عند اتخاذ أي إجراء يتعلق به. بالإضافة إلى أن المادة (9/ب) تنص على مراعاة مصلحة الطفل الفضلى عند اتخاذ أي إجراء بحق أي من والديه.


هـ. مصادقة الأردن على عدد من اتفاقيات العمل الدولية الخاصة بالأطفال:

89- صادق الأردن على الاتفاقية (182) لسنة 1999 بشأن القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال في سنة 2000، كما وقعت وزارة العمل الأردنية مع منظمة العمل الدولية اتفاقية " المشروع الوطني للحد من عمل الأطفال "، والذي يهدف إلى رعاية (3.000) طفل من سوق العمل وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة والتدريب المهني، إضافة إلى تقديم المساعدات إلى (500) أسرة من أسر الأطفال العاملين لتمكين الأطفال من العودة إلى المدارس. وقد ربطت كافة الخدمات الاجتماعية المقدمة للأسر بوجود أطفالها على مقاعد الدراسة وذلك تطبيقا للخطة الإستراتيجية لوزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية للاعوام 2004-2006.



ثالثاً: حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء ( المادة 6):

أ‌. حق الطفل في الحياة كما ورد في التشريعات الاردنية:

90- تكفل التشريعات الاردنية حق الطفل في الحياة، فقد وضع المشرع الأردني نصوصا لحماية هذا الحق في مختلف التشريعات: إذ نص قانون العقوبات الأردني على تشريعات لحماية الطفل وهو في مرحلة ما قبل الولادة واعتبر بدء هذه المرحلة منذ لحظة تكون الجنين في الرحم، حيث جرم قانون العقوبات الإجهاض وهو ما نصت عليه المادة 321 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وما نصت عليه كذلك المواد 322، و323، و325 من قانون العقوبات، إلا في حالة تعرض حياة الأم للخطر بعد أن يجمع الأطباء على ذلك لسلامة الأم الحامل.

91- نص قانون العقوبات الأردني على مواد عديدة لحماية الطفل في المجالات المحددة أدناه، مع تشديد العقوبات في الحالات التي يكون فيها المعتدى عليه طفلا:

1. حماية الطفل من العنف الجسدي وذلك في المواد من 333 حتى المادة 338. وهذه المواد اختصت بالحماية الجزائية للطفل في سلامة جسده من التعرض للإيذاء باعتباره إنسان حي ويدخل ضمن العنف الجسدي جرائم القتل وهذا ما نصت عليه المواد 326 و327 و328 و 329 من قانون العقوبات.

2. حماية الطفل من الاعتداء على حريته وهو ما نصت عليه المواد 287 و291 و302 من قانون العقوبات.

3. كما أن هناك مظاهر أخرى لحماية حق الطفل في الحياة في قانون العقوبات وذلك في المواد 279 و288 و487.



92- أورد المشرع في المادة 358 من قانون أصول المحاكمات الجزائية نصاً يمنع تنفيذ عقوبة الإعدام بالمرأة الحامل إلى ما بعد وضعها بثلاثة أشهر، وذلك حفاظاً على حق الطفل في الحياة.

كما أورد المشرع الأردني قوانين لحماية حق الطفل في الحياة في مرحلة ما بعد الولادة حسب ما نصت عليه المادة 289 من قانون العقوبات. كما نصت المادة 290 من قانون العقوبات على عقوبات بالحبس لتقصير الوالد أو الولي أو الوصي في العناية بالصغير، ولقد عالج قانون الأحوال الشخصية حق الطفل في الحياة إذ نصت المادة 150 منه على إرضاع الأم لولدها (الفقرة 13 من التقرير الأولي).

ب. حالات القتل فيما يتعلق بالمادة 340 الواردة في قانون العقوبات:

93- تساؤل اللجنة حول تهاون المادتين 340 و98 من قانون العقوبات، من حيث المعاملة التمييزية فيما يتعلق بسورة الغضب والتي أخذ البعض يطلق عليها "جرائم الشرف"، علماً بأن هذا المصطلح ليس له أي مصدر قانوني في التشريعات المحلية الاردنية النافذة، فهناك ما يسمى بالاعذار المخففة أو المحلة التي جاء بها المشرع الاردني بنصوص محددة على بعض الجرائم.

لقد تم تعديل نص المادة 340 بموجب قانون العقوبات المؤقـت رقـم (86) لسنة 2001 ليساوي في العذر المخفف بين مفاجأة أحد الزوجين للآخر متلبسا بجريمة الزنا، وإلغاء الاستفادة من العذر المحل في هذه الجريمة بحيث أصبح النص الجديد للمادة كالتالي:

1- يستفيد من العذر المخفف من فوجئ بزوجته أو إحدى أصوله أو فروعه أو أخواته حال تلبسها بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع فقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معاً أو اعتدى عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو جرح أو إيذاء أو عاهة دائمة.

2- يستفيد من العذر المخفف ذاته الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا أو في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال أو قتلت من يزني بها أو قتلتهما معا أو اعتدت عليه أو عليهما اعتداء أفضى إلى موت أو إيذاء أو عاهة دائمة.

3- ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي بحق من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق عليه أحكام الظروف المشددة.

94- قامت بعض المنظمات والهيئات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان بحملة مكثفة للمطالبة بإلغاء المادة 340 إلغاء تاماً، لكن مجلس النواب رفض إجراء أي تعديل في هذا السياق بما فيه تعديل نص المادة 340 بموجب قانون العقوبات المؤقـت رقـم (86) لسنة 2001، إلا أنه بالرغم من ذلك ما زال معمول بالتعديل الذي طرأ على نص المادة المذكورة حالياً.

95- تلاحظ المنظمات غير الحكومية أنه لم يتخذ أي إجراء فيما يتعلق بتعديل أو إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات المتعلقة بالعذر المخفف في حالة سورة الغضب رغم المطالبات العديدة بذلك، حيث تنطلق رؤية المنظمات غير الحكومية بهذا الخصوص من اعتبار القتل جريمة يعاقب عليها القانون مهما كانت دوافعها.

96- تؤكد الحكومة من جانبها أنه لا يمكن المساواة بين العقوبة فيما يتعلق بجرائم القتل، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تم فيها ارتكاب جريمة القتل حيث تنص المادة 98 على أن الاستفادة من العذر المخفف تكون لفاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق على جانب من الخطورة اتاه المجني عليه، وما يرد في النص مبدأ قانوني تأخذ به كافة المرجعيات القانونية خاصة الغربية منها وهي في الواقع مقتبسة من تلك المرجعيات.



ج.اتخاذ التدابير للاستعاضة عن توفير الحماية في مراكز الإصلاح والتأهيل للنساء الموقوفات على خلفيات قضايا تتعلق بالشرف.

97-توصية اللجنة حول إيجاد أنواع أخرى من الحماية غير السجن للنساء الموقوفات حفاظاً على حياتهن: نورد بعض المبادرات الرسمية وغير الرسمية في هذا المجال:

1- يتم التعامل مع الفتيات المحتاجات للحماية والرعاية من خلال تدابير الحماية والرعاية الواردة في المادة 31 من قانون الأحداث رقم 24 لسنة 1968 وتعديلاته حيث توضع الفتيات في مؤسسة للرعاية الاجتماعية خاصة بحماية ورعاية الفتيات المحتاجات للحماية والرعاية بدل إجراءات الاحتجاز في مراكز الإصلاح والتأهيل، ويتلقين فيها كافة البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية، علماً بأنه قد خصصت مؤسسة أخرى للفتيات المتهمات بمخالفة القانون ولم يزد عدد النزيلات المحكومات فيها عن ثلاث فتيات.

2- إنتهت وزارة التنمية الاجتماعية في أوائل عام 2004 من إعداد مشروع نظام دار حماية الأسرة، وقد تم إقرار هذا المشروع من قبل مجلس الوزراء ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 1/4/2004 وأصبح نافذ المفعول. ويهدف هذا المشروع بصورة رئيسية إلى توفير الحماية والتأهيل للنساء اللواتي يتعرضن للعنف واستقبالهن وتقديم الخدمات التشخيصية والإرشادية لهن، بما في ذلك استقبال أطفالهن المرافقين لهن من فئة الذين لم تتجاوز أعمارهم ثلاث سنوات وفي حالات خاصة ممن لم يتجاوزوا الخامسة من العمر، ومن المتوقع إنشاء دار حماية الأسرة في مطلع عام 2005، علماً بأنه تم استئجار المبنى ورفده بأغلب الاحتياجات من الأثاث وخصص 26 شاغر وظيفي من الحكومة للعمل فيه، وقد تم الاطلاع على تجارب مماثلة للبيئة الأردنية في دول اخرى كتونس والسلطة الفلسطينية والمغرب. مرفق رقم (6) نظام دور حماية الأسرة رقم 48 لسنة 2004.

3- على صعيد العمل الأهلي التطوعي، قامت إحدى المنظمات غير الحكومية (اتحاد المرأة الأردنية) بتوفير ملجأ مؤقت للنـساء اللواتي يتعرضن للعنف وأطفالهن، حيث افتتحت "دار ضيافة للنساء " في عام 1999، وبدأت باستقبال الحالات المحولة داخلياً من برنامج خط الإرشاد الهاتفي، ومن المؤسسات الأخرى الرسمية وغير الرسمية مثل إدارة حماية الأسرة، وتتراوح مدة إقامة النساء في دار الضيافة من بضعة أيام أو أسبوع إلى ثلاثة أشهر، حسب طبيعة المشكلة، والمدة التي يستغرقها إيجاد حل لها. وفي كثير من الأحيان تستقبل دار الضيافة النساء المعنفات مع أطفالهن حيث يتم تقديم الإرشاد النفسي والاجتماعي للأطفال من قبل أخصائيات في المؤسسة، ومتابعة أوضاعهن التعليمية والصحية مع الجهات المختصة.

4- يوضح الجدولان أدناه عدد النساء والأطفال الذين استفادوا من خدمات دار الضيافة التابعة لإتحاد المرأة الأردنية، ومن خدمات خط الإرشاد الهاتفي.

النساء والأطفال المستفيدين من خدمات دار الضيافة وخدمات خط الإرشاد الهاتفي

الأطفال المحولين من إدارة حماية الأسرةالأطفال المرافقين للأمهات في دار الضيافةالأطفال المراجعين لخط الإرشاد الهاتفي
في الفترة من :

السنة عدد الحالات (النساء)
1999 3411 631
2000 426 738
2001 434 1630
2002 6615 2252
2003 7752 4863
2004 8198 4070


النساء المستفيدات من برنامج خط الإرشاد الهاتفي للأعوام (1996-2004)

السنة عدد المراجعات الإجمالي
1996 600
1997 1097
1998 1000
1999 1350
2000 1457
2001 1752
2002 1650
2003 1850
2004 1800



د. حوادث الطرق التي تودي بحياة الأطفال:

98- قلق اللجنة إزاء ارتفاع معدل وقوع حوادث الطرق التي تودي بأرواح الأطفال:

نورد جدولاً يتضمن إحصائية بعدد الأطفال المصابين بحوادث السير في المملكة ونسبتهم إلى المجموع الكلي للجرحى والوفيات للسنوات 1998 –2003، يستدل منه أن إعداد الجرحى والقتلى من الأطفال في حوادث الطرق لا تزال تشكل مشكلة لا يستهان بها.

نسبة الوفيات الأطفال حسـب الفئة العمرية للأعوام ( 1999 – 2003 )

السنة الفئة العمرية
1999
2000
2001
2002
2003
0 – 513.6%14.3%12.4%11.6%9.7%
6 - 107.4%9.0%9.2%9.9%8.1%
11 – 155.3%5.5%5.5%4.9%6.4%





نسبة الجرحى الأطفال حسب الفئة العمرية للأعوام (1999 – 2003)

السنة الفئة العمرية
1999 0 – 59.8%9.5%9.2%8.7%8.3%
2000 6 – 109.9%9.7%9.8%9.3%9.0%
2001 11 – 156.6%6.9%6.4%6.2%6.3%

2002
2003


معدل نسبة المصابين الأطفال حسب الفئـة العمرية للأعوام (1999 – 2003)

السنة
الفئة العمرية
1999
2000
0 – 512.3% 9.1 %
6 - 108.7% 9.5%
11 - 155.2% 6.5%



عدد الأطفال المصابين بحوادث السير في المملكة ونسبتهم إلى المجموع الكلي للجرحى والوفيات للسنوات 1998-2003

الوفياتالجرحىالسنة
نسبة الأطفال من الوفيات الكليالوفيات الكليالأطفال اقل من 15 سنةنسبة الأطفال من الجرحى الكليالجرحى الكليالأطفال اقل من 15 سنة
4ر31%6121927ر27%1717747661998
3ر26%6761783ر26%1901550081999
9ر28%6861981ر26%1884249232000
5ر25%7822004ر25%1883247842001
4ر26%7582002ر24%1738142142002
24.1%83220123.7%1836843542003


المصدر: دائرة السير 2004

99- يقوم المعهد المروري الأردني منذ تأسيسه عام 1996 بجهود بالغة في مجال زيادة التوعية المرورية عبر وسائل الإعلام ومن خلال المدارس والجامعات، وخلق حالة من الثقافة المرورية خاصة بين الأطفال ومستخدمي الطرق وسائقي المركبات. وقد وضع المعهد المروري خطة وطنية شاملة للحد من حوادث المرور تعكف الآن وزارة التربية والتعليم على تطبيقها.

100-اطلق المعهد المروري الأردني موقعا الكترونيا يعتبر نافذة للتوعية المرورية، ويشتمل على برامج للتوعية والتعريف بالقوانين والأنظمة المرورية، وتسليط الضوء على مشكلة الحوادث المرورية. كما وقام بإنتاج برنامج التعليم الالكتروني المروري لطلاب المدارس من سن (6-18) يتم تطبيقه من قبل وزارة التربية والتعليم على كافة المراحل الدراسية.

101- تشمل خطط المعهد إنشاء مركز لتعليم وتدريب الأطفال على الممارسات المرورية الصحيحة. وإنشاء عدة حدائق مرورية لتدريب الأطفال على حسن استعمال قواعد المرور، بهدف الحد من حوادث الطرق التي يقع ضحاياها من الأطفال، كما تقام بين حين وآخر حملات إعلامية جماهيرية في الصحف اليومية للتنبيه إلى أخطار حوادث الطرق وخاصة فيما يتعلق بالأطفال، وشعار هذه الحملات " حوادث المرور خطر يهددنا جميعاً ".

102-دلت إحصائيات حوادث المرور الصادرة عن المعهد المروري لعام 2003 أن أعلى نسبة وفيات المشاة كانت بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، حيث بلغت حوالي 20.4% بواقع 68 وفاة من أصل 833 وفاة خلال عام 2003. كما بينت هذه الإحصائيات أيضا ولنفس العام بان الوفيات بين الفئة العمرية من 6-10 سنوات احتلت المرتبة الثانية بواقع 55 وفاة تلتها الفئة العمرية من 11 إلى 15 سنة بواقع 34 وفاة ثم الفئة العمرية من 16 إلى 20 سنة بواقع 16 وفاة.

103- تتعاضد جهود الجهات الحكومية وغير الحكومية في تكثيف التوعية المرورية من جهة، والحث على سن التعديلات القانونية من جهة أخرى لضمان فرض العقوبات الرادعة على مرتكبي حوادث السير، وقد نص مشروع قانون حقوق الطفل في المادة 16 منه على ضمان السلامة المرورية للطفل، وكفالة حقه في التنقل والعيش في بيئة مرورية آمنة.

رابعاً: احترام آراء الطفل ( المادة 12 )



104- تنص المادة 15 من الدستور الأردني على ضمان حرية الرأي والتعبير للأردنيين ضمن حدود القانون، فمخالفة القوانين المعمول بها في هذا المجال تعرض المواطن الأردني للمسؤولية. أما الطفل، فانه يبقى متمتعاً بحقوقه حتى لو خالف ولي أمره القوانين المعمول بها.

105- لا توجد أية نصوص في التشريعات الحالية تعطي الطفل الحق في اتخاذ قراراته أو التعبير عن آرائه، إلا أن الطفل يمارس حق التعبير عبر وسائل الإعلام المختلفة (انظر الفقرات 174-177)، كما وقد نصت المادة 3/د من مشروع قانون حقوق الطفل على حرية الطفل في التعبير عن الرأي، وحقه في المشاركة في جميع الأمور التي تخصه.

106-يكفل قانون رعاية المعاقين حقهم في التعبير عن آرائهم، فقد أكدت المادة 3 البند ط من قانون رعاية المعاقين رقم 12 لسنة 1993 على مبدأ حق المعاقين في المشاركة في صنع القرارات المتعقلة بهم، كما ضمنت المادة 230 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حق الأطفال المعاقين المتهمين أو المشتكين في الحصول على مساعدة فنية متخصصة تتناسب مع إعاقاتهم، وتضمن حصولهم على إجراءات محاكمة عادلة.



4(.الحقوق والحريات المدنية)

( المواد 7، 8، 13، 14، 15، 16، 17، 37 )

أولاً: الحق في الأسم والجنسية والهوية والصلات العائلية ( المادة 7، والمادة Cool



أ. جنسية الطفل:

107- نبين بأنه بموجب الفقرة الثالثة من المادة (3) من قانون الجنسية الأردنية لعام 1954 يعتبر أردني الجنسية كل من ولد لأب متمتع بالجنسية الأردنية.

ب. حماية الطفل من حالة انعدام الجنسية:

108- تنص الفقرة الرابعة من المادة (3) من قانون الجنسية على أن الطفل الذي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية من أم تحمل الجنسية الأردنية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، يكتسب الجنسية الأردنية. مما يعتبر حماية للطفل من حالة انعدام الجنسية.

ج. اسم الطفل:

109- لا يوجد في التشريع الأردني أي نص يلزم الوالدين بإتباع نمط معين من الأسماء عند تسمية مولودهما، لكن الشريعة الاسلامية تحض على اختيار أسماء جيدة للأطفال، إضافة إلى أن الطفل يستطيع تعديل اسمه بموجب دعوى أمام المحكمة يمثله فيها ولي أمره.



د. هوية الطفل:

110- تنص المادة 15 من قانون الأحوال المدنية على أن التبليغ عن الولادة يجب أن يشتمل على البيانات المتعلقة بجنس الطفل المولود واسمه واسمي والديه كاملين وجنسيتيهما ومحل إقامتهما ومهنتيهما وديانتيهما ومكان قيدهما.



ثانياً: الحق في حرية التعبير: ( المادة 13)

111- إن حق التعبير عن الرأي هو حق دستوري لكل مواطن أردني، وبالتالي ليست هناك ضرورة لأفراد نص خاص بمنح هذا الحق للأطفال بصفة خاصة، ولا يوجد فعلياً أي نص قانوني في الأردن يؤكد على حق الأطفال تحديداً في التعبير عن رأيهم، وعملياً فإن الأطفال الأردنيين يعبرون عن آرائهم في البرامج والملاحق المتخصصة للأطفال في وسائل الإعلام المختلفة، ومن خلال مجالس الطلبة في المدارس والتي تضم ممثلين عن الطلاب يتم انتخابهم من بين طلبة المدارس. ويذكر بأن الحكومة قد استحدثت وزارة التنمية السياسية في شهر تشرين الأول عام 2003 التي أطلقت مشروع الخطة الإستراتيجية للتنمية السياسية في مطلع عام 2004 وفي هذه الخطة الكثير من البنود التي تركز على مشاركة الشباب وتجذير حقوق الطفل.

112- تطبق الإذاعة الأردنية بدعم من منظمة اليونيسف فكرة أحياء اليوم السنوي لمشاركة الأطفال في الاذاعة حيث يتم إعداد برامج خاصة بالأطفال يقدمها ويشارك بها أطفال من مختلف الفئات العمرية.

113- تمثلت أبرز التجارب الوطنية والعربية في مجال تطبيق حق الطفل في حرية التعبير بمشروع برلمان أطفال الأردن الذي أطلقه اتحاد المرأة الأردنية (هيئة نسائية غير حكومية) عام 1997، والذي جاء ليكون بمثابة منبر حر يعنى بحقوق الطفولة وليشكل قوة مؤثرة على المسؤولين وصانعي القرار وقد جاء ذلك بعد عقد المؤتمر التأسيسي للبرلمان الذي تمت فيه مناقشة عدة أوراق عمل تتصل اتصالاً مباشراً بالطفل وحقوقه، وانتخب في نهاية المؤتمر نواب الدورة الأولى من برلمان أطفال الأردن.

114- تشمل أهداف برلمان أطفال الأردن الذي يتألف من 120 عضواً يتم انتخابهم لدورة واحدة مدتها سنتين بحيث يشترط في المرشح أن يكون قد بلغ الرابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة في تاريخ الترشيح نشر وتعزيز أعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتعزيز المساواة بين الجنسين والسلوك والأداء الديمقراطي، ونشر ثقافة الديمقراطية، وتدريب الأطفال على مسؤوليات المواطنة والمشاركة في الحياة العامة، وتمكين الأطفال من التأثير في الرأي العام وعلى صانعي القرار بما فيه مصلحتهم الفضلى.

115- عُقد المؤتمر العام للدورة الثانية (الحالية) لبرلمان أطفال الأردن في أواخر عام 2002 (مابين 31/10-2/11/2002) تحت شعار " أردن جدير بنا "، وهو حصيلة 18 مؤتمرا تحضيريا شملت كافة المحافظات، شارك في كل مؤتمر منها حوالي 200 طفل، وتم خلالها انتخاب ممثلي المحافظات في برلمان الأطفال. ومن الجدير بالذكر أن عدد الأطفال المشاركين في برلمان الأطفال (الهيئة العامة لبرلمان الطفل) حوالي 1600 طفل. هذا وشارك ممثلو عن الأطفال في العديد من اللقاءات وورش العمل لمناقشة مشروع قانون حقوق الطفل والخطة الوطنية الثانية للطفولة وكان لمشاركتهم دور فاعل في تشكيل الخطة وإبداء الرأي حولها.

116- أُوجد كذلك محور متعلق بمشاركة الشباب في مشروع إستراتيجية التنمية السياسية التي أعلنتها وزارة التنمية السياسية في مطلع عام 2004 وذلك من أجل تعميق مشاركة الشباب والأطفال في الحياة العامة.

مرفق رقم (6) نشرة تعريفية حول برلمان أطفال الأردن.



ثالثاً: الحق في حرية الفكر والوجدان والدين ( المادة 14):

117- تم توضيح ممارسات الحق في حرية الفكر والوجدان والدين الوارد في المادة 14 من الاتفاقية في الفصل الأول من هذا التقرير لدى التطرق إلى تدابير التنفيذ العامة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mslmya.yoo7.com
 
اتفاقية حقوق الطفل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المسلمية :: الفئة الأولى :: المنتدى الأول-
انتقل الى: